الاستثمار فى البورصة وصناديق الاستثمار

ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين

يونيو 12, 2025 | by elaal4000@gmail.com

ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين
ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين

أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين.

ووفقًا للقرار الصادر برقم 62 لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الخاصة التى يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه على الأقل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع التأمين والمنصوص عليها بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد ، بإنشاء موقع إلكترونى لها.

ويجوز لصناديق التأمين الخاصة التى لا يتجاوز حجم أموالها 10 ملايين جنيه والأشخاص الطبيعيين العاملين بقطاع التأمين المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، أن تُنشئ موقعًا إلكترونيًا لها.

وأكد القرار على أن الهيئة – دون غيرها – هي الجهة المختصة بالترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية لأى من المخاطبين بأحكام هذا القرار وفقًا للضوابط الواردة به.

ويكون الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكترونى‏ مسئولاً عن أداء نتائج أعمال الجهة المعهود إليها‏ من الناحية القانونية والفنية ، وعليه التأكد من التزامها بكافة التشريعات الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

وتتولى الهيئة البت فى طلبات الترخيص تتولى الهيئة البت فى طلب الترخيص خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا البيانات والمستندات المتطلبة للبت فيه.

ويُمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

وإليكم نص القرار والضوابط كاملين:-

المواقع الإلكترونية

#ضوابط #الترخيص #بإنشاء #المواقع #الإلكترونية #للأشخاص #الطبيعيين #والاعتباريين #العاملين #بقطاع #التأمين
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #اموال_الغد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

RELATED POSTS

View all

view all