أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 89 لسنة 2025 بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك الشروط والمعايير الواجب توافرها فى القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية.
وأوضح القرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – أنه تسرى أحكام هذا القرار فى شأن الشروط والمعايير الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين ، وكذا الشروط والمعايير الواجب توافرها فى القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أى من الأعمال والوظائف الفنية بتلك الشركات ، وكذا فى شأن أي جهات أو أشخاص أخرى يسرى في شأنهم ذات الشروط والمعايير.
شروط عضو مجلس إدارة شركة التأمين
وحدد القرار 9 شروط يجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس إدارة شركات التأمين أو إعادة التامين منها أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة؛ أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية شريطة معادلته فى مصر أو موافقة الهيئة عليه، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ، أو قانون مكافحة غسل الأموال ، أو حكم بإشهار إفلاسه ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الترشح ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما اشترطت الهيئة في عضو مجلس الإدارة للشركات ألا يكون قد صدر ضده أو ضد إحدى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التى كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها ، ثمة تدابير إدارية نتيجة مخالفات جسيمة خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الترشح وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته ومسئولياته، وألا يكون قد سبق فصله عن العمل أو شطبه من سجل إحدى المهن لأمور ماسة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يمض على ذلك 3 سنوات؛ وأن يتمتع بالاستقلالية اللازمة لأداء مهامه وواجباته ، وألا يكون لديه مصالح تتعارض مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو تؤثر على قدرته فى القيام بذلك ، على أن يتم الإفصاح عن مدى وجود أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين المرشحين بأحد المسئولين الرئيسيين بالشركة ، بالإضافة إلى الإلمام بالتشريعات الصادرة فى مجال التأمين.
شروط رئيس مجلس إدارة شركة التأمين
كما يتطلب بعض الشروط في المرشح لتولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومنها خبرة 10 سنوات على الأقل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الخبرة الاكتوارية أو فى إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو المالية أو الاستثمارية أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بمجال عمل الشركة أو المجالات الطبية إذا كانت الشركة من شركات التأمين الطبى المتخصص.
وبالنسبة للمرشحين من ذوى الخبرة، فيتطلب خبرة 15 عامًا فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الخبرة الاكتوارية أو فى إحدى المجالات المالية أو الاستثمارية المتعلقة بمجال عمل الشركة ، ويجب أن يكون العضو المنتدب للشركة من ذوى الخبرة.
ويحق للهيئة تخفيض مدة الخبرة المتطلبة فى المرشحين من ذوى الخبرة بناءً على الشهادات العلمية أو المهنية الحاصل عليها المرشح.
وبالنسبة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة بخلاف المشار إليهم مسبقًا، فيتطلب 5 سنوات خبرة على الأقل فى إحدى المجالات المشار إليها بالبند (أ) أو أى مجالات أخرى توافق عليها الهيئة
وفى جميع الأحوال، أكد القرار على ضرورة مراعاة التنوع فى مجالات الخبرة فى تشكيل مجلس إدارة الشركة.
كما اشترطت في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين ألا يكون عضوًا فى مجلس إدارة شركة تأمين أخرى تمارس ذات النشاط ما لم تكن شركة تابعة أو شقيقة وبموافقة الجمعية العامة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، وذلك ما لم يقدم تعهدًا بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركات المشار إليها فور فوزه بعضوية مجلس الإدارة، ألا يشغل المرشح لمنصب العضو المنتدب عضوية مجلس إدارة لأكثر من 3 شركات تساهم فيها الشركة التى يمثلها فى ذات الوقت، وذلك ما لم يقدم تعهدًا بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة ما زاد على الشركات المشار إليها فور فوزه بعضوية مجلس الإدارة.
ووفقًا للقرار يجوز أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى بخلاف الشركات المشار إليها بهذا البند شريطة عدم وجود تعارض فى المصالح وبعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس إدارة الشركة يتولى العضو المنتدب مهام رئيس المجلس فى القيام بمهامه، بينما في حال خلو منصب العضو المنتدب يقوم مجلس إدارة الشركة بترشيح أحد أعضاء المجلس من ذوى الخبرة لتولي مهام العضو المنتدب أو ترشيح قائم بتسيير أعمال الشركة من غير أعضاء المجلس شريطة أن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء من ذوى الخبرة على النحو المبين بهذا القرار، وبعد اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقدها الهيئة معه.
وفى جميع الأحوال، يلتزم مجلس إدارة الشركة بترشيح رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب بحسب الأحوال تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا القرار خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ خلو المنصب ، ويجوز مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
كما يجوز لمجلس إدارة الشركة فى حال خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة بخلاف منصبى رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ترشيح عضو آخر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ووفقًا للقرار يجب أن يتضمن الهيكل الوظيفى لشركات التأمين أو إعادة التأمين مسئولاً رئيسيًا عن كل من أنشطة وإدارات الاكتتاب ، والاستثمار ، والتعويضات ، وإعادة التأمين ، والخبرة الاكتوارية ، والالتزام ، والمراجعة الداخلية ، والإدارة المالية ، والمخاطر ، والتعامل مع شكاوى العملاء ، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى ، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واكتتاب فروع التأمين المختلفة وتعويضات فروع التأمين المختلفة ، والإدارة القانونية ، والموارد البشريو.
ويجوز للشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار أن تعهد بوظيفة المسئول الرئيسى عن إدارة الخبرة الاكتوارية إلى إحدى شركات الخبرة الاكتوارية أو إلى أحد الخبراء الاكتواريين ، ووظيفة المسئول الرئيسى عن الإدارة القانونية إلى أحد مكاتب المحاماة المتخصصة فى ذلك المجال ، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة بناءً على طلب تقدمه الشركة مبينًا به مبررات ذلك . ويجوز للشركات المشار إليها أن يجمع المسئول عن الاكتتاب لديها بين مهامه والمهام المقررة للمسئول عن اكتتاب فروع التأمين وكذا أن يجمع المسئول عن التعويضات بين مهامه والمهام المقررة للمسئول عن تعويضات فروع التأمين المختلفة ، وذلك شريطة موافاة الهيئة بمهام واختصاصات كل وظيفة ودورة العمل لها على حدة.
شروط القائمين على الإدارة التنفيذية
وتشمل الشروط الواجب توافرها فى القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية بالشركات يشترط في المرشح لشغل أى من الوظائف المشار إليها بالمادة السابقة، ألا تقل خبرته عن خمس سنوات فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الخبرة الاكتوارية أو فى إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الاستثمارية أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات ، وذلك بحسب طبيعة الوظيفة المرشح لها، وألا يكون عاملاً بأى وجه وبأى صفة فى شركة أو جهة أخرى على نحو يخل بمهام وظيفته بالشركة.
مهلة توفيق الأوضاع
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين على النحو المنصوص عليه بهذا القرار اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة ، على أن تسرى تلك الشروط اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حال انضمام مرشحين جدد لعضوية مجلس إدارة الشركة فى دورته الحالية.
كما تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها بشغل الوظائف المتطلبة وفقًا لهذا القرار، بهيكلها الوظيفى خلال (18) شهرًا من تاريخ العمل به ، على أن تستمر سريان الموافقة الممنوحة لشغل الوظائف المشار إليها بعد صدور قانون التأمين الموحد وذلك لحين انتهاء مدتها ، ويشترط لتجديد الموافقة استيفاء متطلبات التجديد على النحو الوارد بهذا القرار.
كما يلتزم الأعضاء المنتدبون بمجالس إدارة الشركات المذكورة بالإفصاح للهيئة عن الشركات التى يشغلون عضوية مجالس إدارتها ، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.